فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٢٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٢٧ج ٥ ص ٣٢٧

ولا تجب الدية، وإن ما بعد العتق، لأنه قتله بالضرب السابق، وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية، وتجب قيمته حياً، لأنه بالضرب صار قاتلاً إياه وهو حي فنظرنا إلى حالتي السبب، والتلف. قالوا:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد