فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤١ج ٥ ص ٣٤١

فإن كان في خطأ، أو شبه عمد، لم يكن لوثاً، بل يحلف معه يميناً واحدة، ويستحق الدية، والعبيد والنساء شهادتهم لوث، لأن ذلك يفيد غلبة الطن، سواء جاؤوا متفرقين، أو مجتمعين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد