فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤١ج ٥ ص ٣٤١

ولو ظهر لوث في قتيل فقال أحد ابنيه: قتله فلان، وظهر عليه لوث، وقال الابن الآخر: لم يقتله بطل اللوث، لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه، وأنه لا يبرئه تعائض هذا اللوث فسقطا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد