فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٣ج ٥ ص ٣٤٣

ولو شهد علد بإقرار المقتول بعمد أو خطأ - اي شهد بالغ أن فلاناً جرحني، أو ضربني عمداً، أو خطأ، وشهد عدل على قوله، فشادته لوث، يحف عليها الأولياء خمسين يميناً بالصيغة المشتملة على اليمين لملكملة للنصاب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد