فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٤ج ٥ ص ٣٤٤

ولا يأخذ أحد من الأولياء الحاضرين البالغين إذا غاب بعضهم أو كان صغيراً. شيئاً من الدية من العاقلة إلا بعد حلف جميع الايمان، ويأخذ حصته من الدية، لأن العاقلة لا يخاطبون بالدية إلا بعد ثبوت الدم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد