المسألة ٣٢٬٥٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٤ج ٥ ص ٣٤٤ ولا يحلف أيمان القسامة في العمد اقل من رجلين لأن النساء لا يحلفن في العمد، لعدم شهادتهن فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة