وإن لم يكن عاصب المقتول كامرأة مقتولة ليس لها عاصب غير ابنها وله اخوة من أبيه، فيستعين بهم، أو ببعضهم أو بعمه مثلاً. قالوا: وتوزع الايمان على مستحق الدم على الرؤوس في العمد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن لم يكن عاصب المقتول كامرأة مقتولة ليس لها عاصب غير ابنها وله اخوة من أبيه، فيستعين بهم، أو ببعضهم أو بعمه مثلاً. قالوا: وتوزع الايمان على مستحق الدم على الرؤوس في العمد،