فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٤ج ٥ ص ٣٤٤

فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخميسين، وكفى في حلف جميعها اثنان من الأولياء، إذا كان الأولياء أكثر من اثنين وطاع منهم اثنان، فيكفى حيث كان الباقي غير ناكلين، ونكول المعين

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد