فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٦ج ٥ ص ٣٤٦

الحنفية، والمالكية، والحنابلة في إحدى روايتهم - قالوا: لا تجب الكفارة في قتل العمد، لأن الشارع شدد في أمر القاتل عمداً بالقتل، أو الدية إذا عفا الأولياء عن قتله إلى الدية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد