فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٨٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٦ج ٥ ص ٣٤٦

قالوا: وتجب على كل واحد من الشركاء في القتل كفارة في الأصح، لأنه حق يتعلق بالقتل فلا يتبعض كالقصاص. ولأن الكفارة لتكفير جناية القتل، وكل واحد قاتل، ولأن فيها معنى العبادة، والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد