فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٧ج ٥ ص ٣٤٧

ولو كان القاتل عامداً، أو مخطئاً، أو متسبباً، بقتل مسلم ولو بدار الحرب، وذمي، وجنين، وعبد نفسه، ونفسه ولا تجب الكفارة بقتل امرأة وصبي حربيين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد