فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٥٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٧ج ٥ ص ٣٤٧

ولو حصل التردي في البئر بعد موت الحافر، لأن اسم القاتل يشمل الآمرين فشملتهما الآية، وبالقياس على وجوب الدية. الحنفية - قالوا: إن الكفارة لا تجب على القاتل بالسبب مطلقاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد