فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٥٤ج ٥ ص ٣٥٤

الحنفية، والحناللة قالوا: إنه يجب أن يفرق الضرب على جميع البدن إلا الوجه، والفرج، والرأس. الشافعية - قالوا: لا يضرب الفرج، والوجه، والخاصرة، وسائر المواضع المخوفة حتى لا يفضي إلى الموت. المالكية قالوا: يجوز ضرب الظهر وما قاربه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد