Mas’ala 32658الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 354vol. 5, p. 354 الحنفية، والحناللة قالوا: إنه يجب أن يفرق الضرب على جميع البدن إلا الوجه، والفرج، والرأس. الشافعية - قالوا: لا يضرب الفرج، والوجه، والخاصرة، وسائر المواضع المخوفة حتى لا يفضي إلى الموت. المالكية قالوا: يجوز ضرب الظهر وما قاربه، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare