فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٠ج ٥ ص ٣٦٠

وإن مات أحد منهم قبل القدرة عليه سقط عند الحد، إذ الحدود حق الله عز وجل، وطولب بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال، والجراح إلا أن يفعو عنهم فيها. الحنفية، والشافعية، والحنابلة رحمهم الله قالوا: إن حد قطاع الطريق على الترتيب المذكور في الآية الكريمة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد