Mas’ala 32719الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 360vol. 5, p. 360 وإن مات أحد منهم قبل القدرة عليه سقط عند الحد، إذ الحدود حق الله عز وجل، وطولب بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال، والجراح إلا أن يفعو عنهم فيها. الحنفية، والشافعية، والحنابلة رحمهم الله قالوا: إن حد قطاع الطريق على الترتيب المذكور في الآية الكريمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare