فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٣ج ٥ ص ٣٦٣

إذا جرح القاطع غيره الحنفية قالوا: إذا لم يقتل القاطع، ولم ياخذ مالاً وقد جرح غيره اقتص منه فيما فيه القصاص، وأخذ الأرش منه فيما فيه الأرش، وذلك إلى الأولياء، لأنه لا حد في هذه الجناية، فظهر حق العبد وهو ما ذكروه، فيستوفيه الولي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد