Mas’ala 32759الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 363vol. 5, p. 363 إذا جرح القاطع غيره الحنفية قالوا: إذا لم يقتل القاطع، ولم ياخذ مالاً وقد جرح غيره اقتص منه فيما فيه القصاص، وأخذ الأرش منه فيما فيه الأرش، وذلك إلى الأولياء، لأنه لا حد في هذه الجناية، فظهر حق العبد وهو ما ذكروه، فيستوفيه الولي. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare