فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٤ج ٥ ص ٣٦٤

فلو قلنا: يخفف الضرب أيضاً لفات ما هو المقصود من إقامة الحد لأن الألم يخلص إليه لا ينزجر، ولهذا قالوا: يجرد في التعزير عن ثيابه إلا ما يستر عورته، مثل الإزار الواحد. إذا كان مع قاطع الطريق امرأة الشافعية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: إذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخذ المال قتلت حداً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد