المسألة ٣٢٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٤ج ٥ ص ٣٦٤ وكذلك الصبين وذو الرحم، وغيره، لأن ذلك حق الله تعالى فيقتل حداً. الحنفية قالوا: إذ كان من قطاع الطريف امرأة فإنها تقتل قصاصاً وتضمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة