الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أساس القوانين الشرعية. المسألة ٣٢٬٧٩٥
فلا يقتل به بعد القبض عليه، بل تجب الدية لأولياء الدم أو قيمة العبد، لأن القصاص سقط عنه. المالكية، والشافعية في إحدى روايتهم قالوا: إن المحارب يقتل إذا قتل من لا يكافئة، أو قتل ولده، أو قتل عبداً،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٢٬٧٩٤وإن لم يظهر عليه صلاح العمل، لأن رد الشهادة ليس من تمام الحد، وإنما هو للفسق وقد ارتفع بالتوبة. وللعمل بظاهر الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (واتبع السيئة الحسنة تمحها) فشرط في محوها اتباع الحسنة لها. إذا قتل المحارب من لا يكافئه الحنفية، والحنابلة قالوا: إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافئه في الدين كالكافر: والعبد، والولد، وعبد نفسه فقتله في حالة الإغارة وقطع الطريق، المسألة التالية، ٣٢٬٧٩٦ ولو عبد نفسه، والله تعالى أعلم. اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق الشافعية - قالوا: من لزمه قصاص في نفس، وقطع لطرف آدمي، وحد قذف لآخرن وطالبوه بذلك جلد اولاً للقذف،