فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٧٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٦٥ج ٥ ص ٣٦٥

فلا يقتل به بعد القبض عليه، بل تجب الدية لأولياء الدم أو قيمة العبد، لأن القصاص سقط عنه. المالكية، والشافعية في إحدى روايتهم قالوا: إن المحارب يقتل إذا قتل من لا يكافئة، أو قتل ولده، أو قتل عبداً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد