Books الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أساس القوانين الشرعية. Mas’ala 32795
فلا يقتل به بعد القبض عليه، بل تجب الدية لأولياء الدم أو قيمة العبد، لأن القصاص سقط عنه. المالكية، والشافعية في إحدى روايتهم قالوا: إن المحارب يقتل إذا قتل من لا يكافئة، أو قتل ولده، أو قتل عبداً،
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 32,794وإن لم يظهر عليه صلاح العمل، لأن رد الشهادة ليس من تمام الحد، وإنما هو للفسق وقد ارتفع بالتوبة. وللعمل بظاهر الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (واتبع السيئة الحسنة تمحها) فشرط في محوها اتباع الحسنة لها. إذا قتل المحارب من لا يكافئه الحنفية، والحنابلة قالوا: إن المحارب إذا كان في المحاربة من لا يكافئه في الدين كالكافر: والعبد، والولد، وعبد نفسه فقتله في حالة الإغارة وقطع الطريق، Next mas’ala · 32,796 ولو عبد نفسه، والله تعالى أعلم. اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق الشافعية - قالوا: من لزمه قصاص في نفس، وقطع لطرف آدمي، وحد قذف لآخرن وطالبوه بذلك جلد اولاً للقذف،