المسألة ٣٢٬٨٩٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٢ج ٥ ص ٣٧٢ يحبسها عنهم، وإن كان لا يحتاج إليها، إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر، وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر، لم يأخذه الإمام ثانياً، لأنه لم يحمهم. مبحث حكم المرتد - تعريف المرتد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة