Mas’ala 32898الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 372vol. 5, p. 372 يحبسها عنهم، وإن كان لا يحتاج إليها، إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر، وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر، لم يأخذه الإمام ثانياً، لأنه لم يحمهم. مبحث حكم المرتد - تعريف المرتد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare