فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٥٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٥ج ٥ ص ٣٧٥

وإن أبت فاستتبها) الخ الحديث. وأخرج الدارقطني رحمه الله في صحيحه عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المرتدة تستتاب ولا تقتل، وهذه أدلة على مذهب الحنفية الذين قالوا: إنه لا يجب قتلها بل تحبس وتضرب. مبحث أملاك المرتد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد