Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن أبت فاستتبها) الخ الحديث. وأخرج الدارقطني رحمه الله في صحيحه عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المرتدة تستتاب ولا تقتل، وهذه أدلة على مذهب الحنفية الذين قالوا: إنه لا يجب قتلها بل تحبس وتضرب. مبحث أملاك المرتد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet