وإن أبت فاستتبها) الخ الحديث. وأخرج الدارقطني رحمه الله في صحيحه عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المرتدة تستتاب ولا تقتل، وهذه أدلة على مذهب الحنفية الذين قالوا: إنه لا يجب قتلها بل تحبس وتضرب. مبحث أملاك المرتد.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet