فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦

وقيل: لا يزول ملكه بالردة، لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي. ويتفرع على هذه الأقوال أنه يقضي من مال المرتد دين لزمه قبلها بإتلاف أو غيره، لأنا إن قلنا ببقاء ملكه أو إنه موقوف فواضح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد