المسألة ٣٢٬٩٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٦ج ٥ ص ٣٧٦ وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على الموت، والدين يقدم على حق الورثة، فكذا على حق الفيء اهـ. حكم الزنديق. المالكية، والحنابلة قالوا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة