فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠١٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٧٩ج ٥ ص ٣٧٩

وإن قلنا: بزواله ملكه، فالرجة لا تزيد على الموت، والدين مقدم على حق الورثة، فكذا على حق الفيء وإذا مات على الردة وعليه دين وفي ثم إن بقي من ماله شيء بعد سداد ديونه صرف لبيت مال المسلمين. قالوا: ويصير محجوراً على المرتد بعدم التصرف بنفس الردة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد