Mas’ala 33013الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 379vol. 5, p. 379 وإن قلنا: بزواله ملكه، فالرجة لا تزيد على الموت، والدين مقدم على حق الورثة، فكذا على حق الفيء وإذا مات على الردة وعليه دين وفي ثم إن بقي من ماله شيء بعد سداد ديونه صرف لبيت مال المسلمين. قالوا: ويصير محجوراً على المرتد بعدم التصرف بنفس الردة، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare