المسألة ٣٣٬٠٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٨٣ج ٥ ص ٣٨٣ ثم بلغ مرتداً، فإن يقتل مرتداً وتطبق عليه أحكام المرتد. الثالثة: إذا ارتد في صغره، فإنه لا يقتلز لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر. وبه قال الشافعية وإذا قتله إنسان قبل أن يسلم لا يلزمه شيء في هذه الأحوال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة