Mas’ala 33084الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 383vol. 5, p. 383 ثم بلغ مرتداً، فإن يقتل مرتداً وتطبق عليه أحكام المرتد. الثالثة: إذا ارتد في صغره، فإنه لا يقتلز لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر. وبه قال الشافعية وإذا قتله إنسان قبل أن يسلم لا يلزمه شيء في هذه الأحوال، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare