Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ثم بلغ مرتداً، فإن يقتل مرتداً وتطبق عليه أحكام المرتد. الثالثة: إذا ارتد في صغره، فإنه لا يقتلز لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر. وبه قال الشافعية وإذا قتله إنسان قبل أن يسلم لا يلزمه شيء في هذه الأحوال،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet