فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬١٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٨٤ج ٥ ص ٣٨٤

فلا تقبل الشهادة إلا مفصلة. الحنفية قالوا: تقبل الشهادة بالردة من عدلين، يشهدان على مسلم بالردة، ويسألهما القاضي عن سبب ردته، فربما قال شيئاً ليس بكفر، وهو في نظرهما كفر، ولأن إنكاره توبة ورجوع إلى الإسلام اهـ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد