Mas’ala 33105الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 384vol. 5, p. 384 فلا تقبل الشهادة إلا مفصلة. الحنفية قالوا: تقبل الشهادة بالردة من عدلين، يشهدان على مسلم بالردة، ويسألهما القاضي عن سبب ردته، فربما قال شيئاً ليس بكفر، وهو في نظرهما كفر، ولأن إنكاره توبة ورجوع إلى الإسلام اهـ. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare