المسألة ٣٬٣١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ فإذا ألغى الركوع الأول ثم ركع وسجد فإن الركعة تعتبر له وعليه أن يسجد للسهو إن وقع منه ذلك سهواً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة