فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦

فإن فعله عمداً بطلت صلاته. وهذا إذا ركع بدون أن يقوم. أما إذا قام ولم يقرأ ثم ركع فإن صلاته تكون صحيحة، لأن القراءة ليست فرضاً في جميع الركعات، بل هي فرض في ركعتين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد