فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٣٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٤٠١ج ٥ ص ٤٠١

فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن، ولكن يقتل بالسيف. الحنفية والمزني صاحب الشافعي قالوا: إنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وليس فيه ترك الصلاة، فهو مؤمن عاص.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد