Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن، ولكن يقتل بالسيف. الحنفية والمزني صاحب الشافعي قالوا: إنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وليس فيه ترك الصلاة، فهو مؤمن عاص.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet