Mas’ala 33306الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 5, p. 401vol. 5, p. 401 فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن، ولكن يقتل بالسيف. الحنفية والمزني صاحب الشافعي قالوا: إنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) وليس فيه ترك الصلاة، فهو مؤمن عاص. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare