فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٣٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٠ج ١ ص ٢٢٠

فأما الهيئات فلم يحصروها في عدد خاص، بل قالوا، كل ما ليس بركن من أركان الصلاة وليس بعضاً من أبعاضها فهو هيئة، والسنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمداً فإنها تجبر بسجود السهو، وعدد الأبعاض عشرون. -١ القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد