الكتب الفقه على المذاهب الأربعة تعريف السنة المسألة ٣٬٣٦٦
ومن وتر النصف الثاني من رمضان، أما القنوت عند النازلة في أي صلاة غير ما ذكر فلا يعد من الأبعاض وإن كان سنة ٢ - القيام له ٣ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت ٤ - القيام لها ٥ - السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ٦ - القيام له ٧ -
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٬٣٦٥فأما الهيئات فلم يحصروها في عدد خاص، بل قالوا، كل ما ليس بركن من أركان الصلاة وليس بعضاً من أبعاضها فهو هيئة، والسنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمداً فإنها تجبر بسجود السهو، وعدد الأبعاض عشرون. -١ القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، المسألة التالية، ٣٬٣٦٧ الصلاة على الآل ٨ - القيام لها ٩ - الصلاة على الصحب ١٠ - القيام لها ١١ - السلام على النبي ١٢ - القيام له ١٣ - السلام على الصحب ١٤ - القيام له ١٥ - التشهد الأول في الثلاثية والرباعية ١٦ - الجلوس له ١٧ - الصلاة على النبيي صلى الله عليه وسلم بعده ١٨ - الجلوس لها ١٩ - الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير ٢٠ - الجلوس له، فهذه هي السنن التي يسمونها أبعاضاً تشبيهاً لها بأركان الصلاة التي إذا تركت سهواً، فإنها تعاد، وتجبر بسجود السهو، أما السنن الأخرى التي يسمونها بالهيئات فمنها أن يقول الرجل سبحان الله عند حدوث شيء يريد التنبيه عليه، بشرط أن لا يقصد التنبيه وحده؛