فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٤٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧

وإذا لم يقصد شيئاً. بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوباً أيضاً. هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل. الحنفية قالوا: كيفيته تختلف باختلاف المصلي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد