المسألة ٣٬٤٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٧ج ١ ص ٢٢٧ فإن كان رجلاً فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة