المسألة ٣٬٤٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٨ج ١ ص ٢٢٨ فإن صلاته لم تنعقد، وهذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام، أي نوى الدخول في الصلاة. ونوى التبليغ. فإنه لا يضر. أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات، فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل، ولكن يفوته الثواب (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة