Mas’ala 3449الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 228vol. 1, p. 228 فإن صلاته لم تنعقد، وهذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام، أي نوى الدخول في الصلاة. ونوى التبليغ. فإنه لا يضر. أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات، فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل، ولكن يفوته الثواب (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare