المسألة ٣٬٥٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤ فإن زاد أو نقص كره. الشافعية: قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى. المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة