فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٤٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٤ج ١ ص ٢٣٤

فإن زاد أو نقص كره. الشافعية: قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى. المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد