Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن زاد أو نقص كره. الشافعية: قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى. المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet