Mas’ala 3540الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 1, p. 234vol. 1, p. 234 فإن زاد أو نقص كره. الشافعية: قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى. المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة، وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة، Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare