المسألة ٣٬٥٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ ومن السنن الإسرار لكل مصل، فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس، وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة، وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة؛ أما الجهر والإسرار في غير الفرائض كالوتر ونحوه والنوافل، ففيه تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٣) ، وفي حد الجهر والإسرار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة