فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧

ومن السنن الإسرار لكل مصل، فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس، وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة، وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة؛ أما الجهر والإسرار في غير الفرائض كالوتر ونحوه والنوافل، ففيه تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٣) ، وفي حد الجهر والإسرار

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد