فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٥٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧

ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وفي ركعتي الصبح والجمعة، وهذا متفق عليه عند المالكية، والشافعية؛ أما الحنفية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد