فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٤ج ١ ص ٢٤٤

فلو كان أمام المصلي شخص جالس، فله أن يصلي إلى ظهره، ويجعله سترة، أما إذا كان جالساً ووجهه إلى المصلي، فإنه لا يصح الاستتار به؛ بشرط أن لا يكون الآدمي كافراً أو امرأة أجنبية،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد