وإذا كان يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب حراماً. الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا كان يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب حراماً. الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً،